الشيخ محمد السند
14
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما . ومنها : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها . ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : ) اللّهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فان قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقياً من شيعة آل محمد ( ص ) ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ( ، أو يقول : ) اللّهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان ( . ويكره الدخول ليلة الأربعاء . ( مسألة 9 ) : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال ، إن كان عامّاً فللعموم وإن كان خاصاً فللمخصوصين . وكذا يجوز تملّكه مع الإذن فيه ، أو بعد الإعراض عنه فيملك ، وليس لمالكه الرجوع فيه ، وإن كان عينه موجوداً ، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط . ( مسألة 10 ) : يستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور ، وهو أن يقول : ) بسم الله وبالله اللّهم جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني ( ، أو يقول : ) اللّهم بأمانتك أخذتها . . . ( إلى آخر الدعاء السابق ، أو يقول : ) بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض ، اللّهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفى من الشيطان ورجزه جل ثناؤك ( . وأن يكون في مكان مستور . ( مسألة 11 ) : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ،